السيد البجنوردي
205
القواعد الفقهية
والدروس وجامع المقاصد 1 . وكذلك أرزاق السلطان لا يجوز بيعها قبل أن يقبضها ، لتوقف الملك على القبض كما في المقنعة والنهاية والوسيلة والسرائر والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد 2 . فرع : ما قلنا إن دار المديون من مستثنيات الدين ، هذا فيما إذا كان المديون حيا ، وأما إذا مات فيجب بيعه لأداء دينه وإن كان ذا عيال وأطفال ليس لهم مأوى غير ذلك المنزل ، لان الدار لا تنتقل إليهم أصلا كما هو أحد القولين في الدين المستوعب ، أو ينتقل متعلقا لحق الغير . فعلى كل حال أداء الدين يقدم ولا يبقى للورثة طلقا . فرع : ما قلنا في المستثنيات من الدين معناه أنه لا يجبر المديون على البيع للوفاء بالدين ، وأما لو باع باختياره لأجل غرض آخر فيجب عليه أداء دينه بما أخذ من قيمتها ، وذلك لعدم إتيان التعليل والنص في قيمتها . نعم فيما إذا كان للمديون دار واسعة زائدا على احتياجه أو شأنه ، وحكم عليه بالتبديل بدار أخرى ليست بتلك السعة ، فإذا باعها لا يؤخذ منه جميع الثمن ، بل يبقى عنده مقدار ما يشتري به دارا أخرى يليق بحاله ورافع لاحتياجه . والوجه واضح .
--> ( 1 ) " السرائر " ج 2 ص 57 ، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 4 ، " تحرير الأحكام " ج 1 ص 201 ، " الدروس " ج 3 ص 314 ، " جامع المقاصد " ج 5 ص 19 . ( 2 ) " المقنعة " ص 614 ، " النهاية " ص 311 ، " الوسيلة " ص 251 ، " السرائر " ج 2 ص 56 ، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ، ص 4 " تحرير الأحكام " ج 1 ص 201 " الدروس " ج 3 ص 314 ، " جامع المقاصد " ج 5 ص 9 .